مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ، وصلى صلاته كلها إيماء، كما قال سعيد بن المسيب [﵀] (١).
إما لما يخاف من مزيد الرعاف، وإما لما يخشى أن تتلطخ بالدم ثيابه على الخلاف.
وكلا الوجهين يباح له معه الإيماء [مع] (٢) البدل.
فإن انقطع عنه في بقية من الوقت: فلا إعادة عليه؛ لأنه صلاها في وقتها، كما وجبت عليه.
والقسم الثاني: [وهو أن يكون] (٣) غير دائم [وينقطع] (٤): فلا يخلو من أَنْ يُصِيبَه قَبْل الشّروع في الصلاة أو بعد الشّروع فيها، فإن أصابه قَبْل الشّروع فيها: فإنه يؤخرها وينتظر حتى ينقطع ذلك الدّم عنه ما لم يَفُت وقت الصلاة المفروضة القائمة للظهر، والقائمة للعصر، وقيل: ما لم يَخَف فَوَات الخير؛ وهو أن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصر، فإن خشى [ذلك] (٥) صَلاَّها على حَسب الإمكان كما تقدم.
ولو أصابه ذلك بعد الدخول في الصلاة، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون يسيرًا يذهبه الفتْل (٦).
والثاني: أن يكون كثيرًا لا يذهبه الفّتْل.
فإن كان يسيرًا فَتَلَه، وتمادى على صلاته، ولا خلاف في ذلك عند
(١) زيادة من ب. (٢) في ب: على. (٣) في ب: إذا كان. (٤) سقط من أ. (٥) زيادة من ب. (٦) ما يُفتل بين الإصبعين من الوسخ.
1 / 144