عن أمير المؤمنين (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم (1)... الحديث بأدنى تغير.
وروى الصدوق في الحسن لإبراهيم، والشيخ في الضعيف عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (2).
وأيضا روى الصدوق بذلك الإسناد، والشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) قال: كل من ولد على الفطرة (3)... الحديث.
وروى الصدوق في الحسن للوشاء، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا لم يعرف بفسق (4).
وروى الشيخ أيضا بإسناده المتقدم قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه (5)... الحديث.
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين (6).
وأيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال:
فقال: كل هذا يدخل في الظنين (7).
صفحة ٧٩