وأما القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف (1) وفيه تأمل، كما ذكرنا، وهو المنقول عن المرتضى (رضي الله عنه)، في المسائل الميافارقيات قال: صلاة الجمعة ركعتان، من غير زيادة عليها، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (2).
وقال سلار: ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. فأما الجمع فلا (3). وهو مذهب ابن إدريس، والظاهر أنه ادعى الاجماع على اشتراط انعقادها بإذن الإمام ونائبه (4).
وأما الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نقل عنه هذا القول. نعم يظهر من بعض عباراتهم ذلك، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح (5) وعن المفيد في كتاب الأشراف (6)، والقاضي أبي الفتح الكراجكي (7).
ولكنه لم ينقل ذلك القول منهم أحد، فلعل مرادهم غير ظاهر عبارتهم، فإن عباراتهم مطلقات، وقد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك.
وأصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح، حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين (8). ثم قال بعد ذلك: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، وتعين فرض الحضور على كل رجل (9).
وحمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب، كما لا يخفى.
صفحة ٢٠