من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
74

من لا يحضره الفقيه

محقق

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

رقم الإصدار

الثانية

ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (1) لان الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر (2) فلا يجوز الصلاة فيه (3).

ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله (4) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (5).

وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. (6)

صفحة ٧٤