من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
57

من لا يحضره الفقيه

محقق

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

رقم الإصدار

الثانية

ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل (1)، ويمسح الرأس القدمين لأنهما ظاهران مكشوفان، يستقبل بهما كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين ".

باب * (حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه) *

قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي (2): إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوءك، وإن جف بعض وضوئك (3) قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف.

صفحة ٥٧