184من لا يحضره الفقيهالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققتصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاريرقم الإصدارالثانيةتصانيفالعقائد والمللعلوم الحديثويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له، ويكون مضيقا عليه فيوسع له (2)، ويعلم الميت بذلك، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصبصفحة ١٨٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي