184من لا يحضره الفقيهالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققعلي أكبر الغفاريرقم الإصدارالثانيةتصانيفالفقه الشيعيويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له، ويكون مضيقا عليه فيوسع له (2)، ويعلم الميت بذلك، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصبصفحة ١٨٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي