من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
150

من لا يحضره الفقيه

محقق

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

رقم الإصدار

الثانية

فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديه من المرفقين إلى الأصابع و ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه (1).

ولا يجوز (2) أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة (3).

ولا يجوز أن يقلم أظافيره، ولا يجز شاربه، ولا شيئا من شعره، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء (4) ثم يغتسل، ثم يضع الميت في أكفانه ويجعل الجريدتين معه، إحداها من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الأيمن، والجريدة الأخرى عند وركه من الجانب الأيسر (5) ما بين القميص والإزار، ثم يلفه في إزاره وحبره، ويبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن الأيسر، وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي (6)

صفحة ١٥٠