ويجب على العلماء والوعاظ أن يبينوا للناس أن هذه المسائل الفرعية في هيئات الصلاة مثلا ليست ذات بال ولا توجب نظرة استنكار من أي مسلم لآخر مثله؛ لأنه إما مجتهدا أو مقلدا لمجتهد من العلماء المشاهير.
وكلهم من رسول الله ملتمس .... غرفا من البحر أو رشفا من الديم
هذا في العبادات.
أما المعاملات، وهي ما يعرف في هذا العصر بالقوانين الاجتماعية أو المواد الدستورية فللزيدية فيها حكم واضح يشمل كل مسائل الاختلاف في شتى أنواع الحياة، ويشغل واجبات الحاكم والمحكوم في كل المسائل الفرعية .
وإذا سبق حكم من حاكم في مسألة تنازع عليها خصمان وكانت المسألة خلافية بين العلماء، فإن حكم الحاكم يقطع الخلاف إذا كان الحكم صحيحا.
وفي هذا احتراس من أن يتوهم شمول القول بأن كل مجتهد مصيب لما قد وقع فيه الحكم من حاكم شرعي.
وهنا لا بد من الملاحظة إلى مثل ذلك وهو قول الزيدية في الاختلاف بين إمام الصلاة وبين المؤتم في أي فعل أو ترك، بمعنى أن الفعل قد يكون عند المؤتم واجبا أو مسنونا في نظره أو نظر من يقلده.
فإن مذهب الزيدية في مثل ذلك هو قولهم: (الإمام حاكم) و(من كان ظاهره العدالة فباطنه الإيمان)، وتكون الجماعة والصلاة صحيحة عند الجميع، ويوجبون على المؤتم المتابعة لإمام الصلاة إلا في مفسد فيعزل، أو جهر فيسكت.
أما إذا حدثت مسألة خلافية في مادة أو قضية شرعية فرعية (دستورية) فإن العامي عند الزيدية يرجع إلى رأي أكابر أئمة الشريعة الإسلامية، وأهل بيت رسول الله أولى من غيرهم لوجوب التمسك بهم.
والدليل على ذلك تنزيه القرآن الكريم لهم في قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}[الأحزاب:33]، وقوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة [في القربى]}[الشورى:23].
صفحة ٢٦