قلت: أرأيت إن حلف لا يأكل هذا الجمل فكبر حتى صار مسنًا فأكله؟ قال يحنث، ولا يشبه هذا الباب الأول.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يبيت عنده رجل فمكث عنده حتى مضى أقل من نصف الليل ثم خرج من عنده؟ قال لا يحنث، وإن مكث عنده أكثر من نصف الليل حنث.
قلت: أرأيت رجلًا قال لامرأته أنت طالق إذا أمسيت ولم أطعم، ولا نية له، قال إن غربت الشمس ولم يطعم حنث ووقع الطلاق.
قلت: أرأيت رجلًا أخذ لقمة ليأكلها وأدخلها في فيه فقال له رجل امرأتي طالق ثلاثًا إن أكلتها وقال آخر امرأتي طالق ثلاثًا إن أخرجتها من فيك، هل يكون في هذا حيلة حتى لا يحنث واحد منهما؟ قال يأكل الذي حُلف عليه بعض اللقمة ويلقي بقيتها ولا يحنث واحد من الحالفين، قلت فإن لم يفعل ولكن إنسانًا آخر جاء حتى أخذ اللقمة من في المحلوف عليه فأخرجها فألقاها؟ قال إن ألقاها والمحلوف عليه مطاوع له حنث الذي حلف لا يلقيها من فيه، وإن أخرجها والمحلوف عليه جاهد عليه أن لا يفعل ممتنع بجهده مغلوب على ذلك فلا حنث على واحد من الحالفين.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل مالًا ثم قال الواهب امرأتي طالق ثلاثًا إن أنفقت هذا المال الذي وهبته لك إلا على أهلك فأراد الموهوب له أن يقضي ببعض ذلك المال دينًا عليه أو يصل بذلك إلى بعض قرابته أو يحج ببعض ما وهب له، أترى الحالف يحنث في حلفه إن أنفق المحلوف عليه بعض الهبة وقضى ببعضه دينه أو حج؟ قال لا يحنث الحالف حتى تكون الهبة كلها تنفق على غير أهله.
1 / 79