قلت: أرأيت رجلًا حلف أن لا يدخل دار فلان أبدًا فدخلها كرهًا لا يقدر على أن يمتنع؟ قال لا يحنث، قلت ولم قال لأنه إنما أُدخل ولم يدخل.
قلت: أرأيت إن حلف لا يطأ منزل فلان بقدمه يعني بذلك لا يضع قدمه على أرض منزله أيحنث إن دخلها وعليه خفان أو نعلان؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت إن دخلها راكبًا أيحنث وقد نوى ما وصفت لك؟ قال لا، قلت أرأيت إن لم يكن له نية أيحنث في جميع ما ذكرت لك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن حلف لا يدخل دار فلان فأدخل إحدى قدميه قال لا يحنث، قلت أرأيت إن قام في طاق باب منزله أيحنث قال إن كان في موضع إذا أغلق الباب كان الحالف خارجًا من المنزل لم يحنث، وإن كان في موضع إذا أغلق الباب كان داخلًا حنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا تدخل امرأته على أبيها أبدًا فدخلت امرأته دارًا ثم دخل أبوها عليها أيحنث؟ قال لا، قلت فإن كان الموضع الذي دخل الأب فيه على ابنته هو منزل الأب أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت الرجل يحلف لا تدخل امرأته دار فلان إلا بإذن الزوج لها فأذن الزوج لها مرة فدخلت ثم دخلت مرة أخرى بغير أمره؟ قال لا يحنث.
قلت: أرأيت إن كان قال لها إن دخلت دار أبيك إلا بإذني فأذن لها فدخلت ثم دخلت مرة أخرى بغير إذنه أيحنث؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة للحالف حتى تدخل كلما شاءت ولا تستأمره ولا يحنث الزوج؟ قال يقول لها الزوج قد أذنت لك في دخول هذه الدار كلما شئت فتدخل كلما شاءت ولا يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يخرج من باب هذه الدار أبدًا كيف الحيلة حتى يخرج ولا يحنث؟ قال إن شاء صعد حائطًا من حيطان الدار ثم نزل إلى الطريق أو على دار أخرى فخرج من باب الدار التي نزل إليها ولا يحنث.
قلت أرأيت رجلًا قال لامرأته أنت طالق إن خرجت من بيتي هذا ولا نية له فخرجت من البيت إلى الحجرة أيحنث؟ قال لا.
1 / 73