ذلك ويصير ما وجب لكل واحد منهما من الأجر قصاصًا مما عليه لصاحبه، قلت وكذلك لو كان مكان الأرض داران أو دابتان قال نعم.
قلت فلو كان لأحدهما أرض وللآخر عبد فأراد صاحب الأرض أن يؤاجر أرضه سنة من صاحب العبد بخدمته سنة؟ قال هذا جائز لا بأس به.
قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض بالدراهم سنة فأراد المستأجر أن يجعل لرب الأرض دنانير بالأجر أيجوز ذلك قال نعم، حدثنا مالك بن مغول عن القسم بن صفوان قال أكريت عبد الله بن عمر إبلا بورق فأرسل معي رسولًا بذهب وقال له اعرضه على السوق فإذا قام على ثمن فإن شاء فأعطه إياه بالأجر وإن شاء فبعه وأعطه ورقه، قلت يا أبا عبد الرحمن ويصلح هذا؟ قال نعم ولدت وأنت صغير.
باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
قال حدثنا سعيد بن الحجاج عن حماد عن إبراهيم في رجل استأجر دارًا فآجرها بأكثر من أجرها أنه قال ذلك ربا، وقال أبو حنيفة إذا استأجر الرجل عبدًا يخدمه فأراد أن يؤاجره من غيره للخدمة أن ذلك له ولا يكون مخالفًا؛ وإن كان استفضل في أجره شيئًا لم يكن له الفضل إلا أن يعينه ببعض متاعه أو يعينه المستأجر الأول من عمله شيء قليل بنفسه أو ببعض أجزائه، فإن فعل ذلك كان له الفضل.
قلت أرأيت إن استأجر دابة فأسرجها المستأجر من عنده بسرج أو أوكفها ثم آجرها أيطيب ذلك له قال نعم إلا أن يكون استأجر الدابة ليركبها هو ورجل غيره بعينه، فإن كان كذلك لم يطب له الفضل لأنه ليس له أن يؤاجرها من غيره.
قلت أرأيت رجلًا تكارى دارًا ولم يرها أيكون له الخيار إذا رآها؟ قال نعم، قلت فإن رآها فرضي بها ثم أصاب بها عيبًا أله أن ينقض الإجارة؟ قال لا إلا أن يكون العيب ينقص من يسكنها.
1 / 24