37

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

محقق

نور سعيد

الناشر

دار الفكر اللبناني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢

مكان النشر

بيروت

- بَاب مَذَاهِب السّلف فِي الْوَرع - سَأَلت أَبَا جَعْفَر عَن الْوَرع فَقَالَ فِيهِ ثَلَاثَة أقاويل أَحدهمَا ترك مَا حاك فِي الصُّدُور من جَمِيع الحكايات وَالْقَوْل وَالثَّانِي الْوُقُوف عِنْد كل شُبْهَة إِذا لم يتَبَيَّن فِيهَا الْحَلَال من الْحَرَام وَالْقَوْل الثَّالِث مَا رَوَاهُ عَطِيَّة السَّعْدِيّ عَن النَّبِي ﷺ (تكون حَقِيقَة من الْمُتَّقِينَ حَتَّى تدع مَا لَا بَأْس بِهِ مَخَافَة مَا بِهِ الْبَأْس) وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَقَاوِيل قد قصد إِلَيْهَا وَإِلَى مَعَانِيه أَصْنَاف من الْعلمَاء وَأهل الحَدِيث والقراء والمتصوفة فَأَما ترك مَا حاك فِي الصُّدُور فَهُوَ مَذْهَب أبي عبد الله سُفْيَان بن سعيد بن مَسْرُوق بن مُنْذر الثَّوْريّ وَإِبْرَاهِيم بن أدهم ووهيب بن

1 / 59