المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله (المتوفى: 243هـ) ت. 243 هجري
12

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

محقق

نور سعيد

الناشر

دار الفكر اللبناني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢

مكان النشر

بيروت

متعبين فَلَا تَضُرهُمْ صِفَات الْخلقَة وَمَا فِي تركيب الطباع إِلَّا أَن يجاوزوا فِي ذَلِك حُدُود الله ﷿ فيأخذوا الشَّيْء من حَيْثُ حظره الله عَلَيْهِم فَيَكُونُوا عصاة لله ﷿ بذلك الْعلم وَلَا يخرجُوا من الِاسْم الْمَحْمُود إِلَّا بِحل الْعُقُود الَّتِي وَصفنَا أَو جَحدهَا بالألسنة فَإِذا كَانَ الِاعْتِرَاف لله تَعَالَى ثَابتا والألسنة بِهِ مقرة فَلَمَّا جاوزوا الْحُدُود نقص اسْم التَّوَكُّل فَيكون توكلهم لذَلِك نَاقِصا وفرائضه غير تَامَّة لِأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ أَبَاحَ لِلْخلقِ الْحَرَكَة فِي الطّلب وَلم يكلفهم إِزَالَة مَا فِي الطَّبْع وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن الله جلّ وَعز قَالَ ﴿يَا أَيهَا النَّاس كلوا مِمَّا فِي الأَرْض حَلَالا طيبا﴾ وَقَالَ ﷿ ﴿رجال لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَة وَلَا بيع عَن ذكر الله﴾ فأباح لَهُم الْحَرَكَة ومنعهم التَّعَدِّي لحدوده جلّ ثَنَاؤُهُ وَقَالَ النَّبِي ﷺ (أطيب مَا أكل الْمُؤمن من كَسبه) فَكَانَ دَلِيلا على مَا وَصفنَا من إِبَاحَة الْحَرَكَة فِي طلب الرزق وَأَن المتحرك فِي طلبه لَا يخرج من فرض التَّوَكُّل فِي كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أكَابِر أَصْحَابه ﵃ وَقد زعم قوم أَن التَّوَكُّل لَا يثبت لأَهله إِلَّا بترك الْحَرَكَة فِي طلب الرزق وَالْقعُود عَن الِاضْطِرَاب فمنعوا أَن يكون فِي ذَلِك إِبَاحَة من كتاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله ﵇ فجهلوا مَا أخبرنَا من

1 / 24