الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ﷺ، وأن من قال ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سررته إلى الله تعالى.
وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشرائع الإسلام) ثم ساق الحديث، ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلامًا حسنًا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد قال ﵀:
(مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة عادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب ... والصنف الآخر فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام ... وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم.
وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ﵁ وناظره واحتج عليه بقول النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم نفسه وماله" فكان لهذا من عمر ﵁ تعلقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر: الزكاة حق المال. يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دمه وماله. معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة ﵃، ولذلك ردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه ... فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر ﵁ وبان له صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله:
فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال عرفت أنه الحق. يريد إنشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، والبرهان الذي أقامه نصًا ودلالة) انتهى.
فتأمل هذا الباب الذي ذكره النووي ﵀ وهو إمام الشافعية على الإطلاق تجده صريحًا في رد شبهتكم -أن من قال لا إله إلا الله لا يباح دمه وماله، وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة، فالترجمة نفسها صريحة في رد قولكم فإنه صريح بالأمر بالقتال على ترك الصلاة ومنع الزكاة.
وتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا الزكاة منهم من كان يسمح بها ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم أرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم، وإنه عرض
1 / 25