مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
محقق
عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
الحسن يؤقت في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجعَ إلى قول أبي حنيفة. وقال: لا أؤقت فيه شيئًا. انتهى.
فالحاصل: أن ماءَ الأواني ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، ولا ينظر فيه بغلبة الظن الخلوص ولا بغيره. انتهى.
وأمّا المصانع والغدران يعمل فيه بغلبة الظّن على الصحيح عند أبي حنيفة.
وما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري لا ينجس إلَّا بظهور النجاسة فيه. هو المختارُ عندي، وأرى قول محمَّد مثله.
قال محمَّد في كتاب الآثار (١): أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم، عن ابن عباس قال: أرْبَعَةٌ لاَ يُنَجِّسُهَا شَيءٌ: الْجَسَدُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاء وَالأَرْضُ (٢).
قال محمَّد: ويعتبر ذلك عندنا (٣): أن ذلك إذا أصابه القذّر فَغُسِلَ، ذهبَ ذلك عنه، فلم يحمل قذرًا، وإنما معناهُ: في الماء إذا كان كثيرًا،
_________
(١) (١/ ٣٢) رقم (٢٤).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٦٧) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ٩٦) رقم (١٩٢٥ و١٩٢٦) قال: أخبرنا أبو سعيد الخطيب قال: أخبرنا أبو بكر البربهاري قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس: "أربع لا ينجسن: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض". رواه الشافعي في بعض كتبه، عن سفيان بن عيينة، وقال: "أربع لا يجنبن". فذكر: "الماء، والأرض".
(٣) في الآثار: (وتفسير ذلك عندنا).
1 / 99