408

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

دمشق

تصانيف

وقال في الصغرى والتتمة (١) وقاضي خان والحقائق: الفتوى على قول أبي حنيفة.
قال: وفي الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه جاز بالاتفاق في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.
وأمّا الشيوع الطارئ: ففي ظاهر الرواية: لا يفسد.
وروى خالد بن صبيح، عن أبي حنيفة أنه يفسد.
قلت: فإذا مات أحد الأجيرين أو المستأجرين تنقضي الإجارة في نصيب الميت، ويبقى في نصيب الحي في ظاهر الرواية مع الشيوع الطارئ.
قال: هذا إذا أجّر النصف من واحدٍ. أنها إذا أجّر الكلّ من اثنين، فهذا على وجهين.
أمّا إذا أجمل بأن قال: أجرت الدار منكما أو فصّل. والتفصيل لائح لما إذا كان تفضّلًا بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.
ففي الوجه الأوّل وهو الإجمال جاز بالاتفاق.
وفي التفضيل بالتنصيف أو بالأثلاث.
يجب أن تكون المسألة على قول أبي حنيفة على الاختلاف الذي حكيناه

(١) تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب المحيط، المتوفى سنة ٦١٦ هـ. تقدّم الكلام عنه.

1 / 437