407

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

دمشق

تصانيف

فنقول في الصنف الأول من الوجه الأول، وهو ما إذا كان الكل له، فأجر النصف من الأجنبي، فعند أبي حنيفة لا يجوز. وعن أبي يوسف ومحمد يجوز (١).
واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.
منهم من قال: لا ينعقد. فلا يجب الأجر أصلًا.
ومنهم من قال: بأنه ينعقد فاسدًا حتى يجب أجر المثل. وهو الصحيح.
وفي الصنف الثاني من الوجه الأوّل وهو ما إذا كان بينهما فأجَّر أحدهما النصف.
اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.
حكى أبو طاهرٍ الدبّاس: أنه يجوز.
وحكى عنه غيره: أنّه لا يجوز. وإليه مال شمس الأئمة أبو بكر محمد ابن أبي سهل السرخسي، والشيخ الإمام برهان الأئمة.
قلت: قال الإمام الكرخي في جامعه (٢): نص أبو حنيفة: أنه إذا أجّر بعض ملكه أو أجّر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي، فهو فاسدٌ، سواء فيما يقسم وفيما لا يقسم.

(١) في المخطوط: (لا يجوز) وهو سبق قلم من الناسخ. والله أعلم.
(٢) الجامع الكبير في فروع الحنفية لأبي الحسن عبيد الله بن حسين الكرخي الحنفي، المتوفى سنة ٣٤٠ هـ. قال صاحب كشف الظنون (١/ ٥٧٠): ذكره في مختصره، وقال: من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب - يعني: المختصر - فلينظر في الجامع الصغير الذي ألفناه، وإن أراد أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله.

1 / 436