مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ابن قطلوبغا ت. 879 هجري
177

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما بيعه؛ فالمشهور أنه لا يجوز بيعه، لا من مسلم ولا من كافر، وهو المشهور في مذهب الشافعي وغيره، وعن أحمد: أنه يجوز بيعه من كافر إذا أعلم بنجاسته، كما روي عن أبي موسى الأشعري. وقد خرج قول له بجواز بيعه منهم، من خرجه على جواز الاستصباح به، كما فعل أبو الخطاب وغيره، وهو ضعيف؛ لأنَّ أحمد وغيره من الأئمة فرّقوا بينهما. ومنهم من خرج جواز بيعه على جواز تطهيره؛ لأنَّه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس والإناء النجس، وذلك يجوز بيعه وفاقًا، وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه، إذا قالوا: بجواز تطهيره وجهان، ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقًا. والله أعلم. فصل: وأما المائعات كالزيت والسمن وغيرهما من الأدهان، كالخل واللبن وغيرهما، إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة، ونحوها من النجاسات، ففي ذلك قولان للعلماء: أحدهما: أن حكم ذلك حكم الماء. هذا قول الزُّهريّ وغيره من السلف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويذكر رواية عن مالك في بعض المواضع، وهذا هو أصل قول أبي حنيفة، حيث قاس الماء على المائعات. والثاني: أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيها، بخلاف الماء فإنّه يفرق بين قليله وكثيره. وهذا مذهب الشافعي، وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمد. وفيها قول ثالث: هو رواية عن أحمد، وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها، فخل التمر يلحق بالماء، وخل العنب لا يلحق به. وعلي القول الأول إذا كان الزيت كثيرًا مثل أن يكون قلتين، فإنّه لا ينجس إلَّا بالتغير، كما نص على ذلك أحمد في كلب ولغ في زيت كثير، فقال: لا ينجس. وإن كان المائع قليلًا انبنى على النزاع المتقدم في الماء القليل، فمن قال: إن القليل لا ينجس إلَّا بالتغير، قال ذلك في الزيت وغيره، وبذلك أفتى الزُّهريّ لما سئل عن الفأرة أو غيرها من الدواب تموت في سمن أو غيره من الأدهان؟ فقال: تلقى، وما قرب منها ويؤكل، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسواء كان جامدًا أو مائعًا، وقد ذكر ذلك البُخاريّ عنه في صحيحه لمعنى سنذكره إن شاء الله. =

1 / 187