مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ابن قطلوبغا ت. 879 هجري
176

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، هل تطهر الأرض على قولين: أحدهما: تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل؛ فإنّه ثبت عن ابن عمر ﵄ أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ﷺ، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. وفي السنن: أنه قال: "إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور". وكان الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل، ثم يدخلون يصلون بالناس، ولا يغسلون أقدامهم. وأَوْكَدُ من هذا قوله ﷺ في ذيول النساء إذا أصابت أرضًا طاهرة بعد أرض خبيثة: "تلك بتلك"، وقوله: "يطهره ما بعده". وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقد نصّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهي من أجل المسائل؛ وهذا لأن الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة، فصارت كأسفل الخف، ومحل الاستنجاء، فإذا كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل الحاجة، كما في الاستنجاء بالأحجار، وجعل الجامد طهورًا، علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء. وإذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال إليها من النجاسة، فالمائعات أولى وأحرى؛ لأنَّ إحالتها أشدّ وأسرع، ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا. وأما من قال: أن الدهن ينجس بما يقع فيه، ففي جواز الاستصباح به قولان في مذهب مالك والشافعي وأحمد، أظهرهما: جواز الاستصباح به، كما نقل ذلك عن طائفة من الصحابة. وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مالك والشافعي وأحمد: أحدهما: يطهر بالغسل كما، اختاره ابن شريح، وأبو الخطاب، وابن شعبان، وغيرهم، وهو المشهور من مذهب الشافعي وغيره. والثاني: لا يطهر بالغسل، وعليه أكثرهم، وهذا النزاع يجري في الدهن المتغيّر بالنجاسة، فإنّه نجس بلا ريب، ففي جواز الاستصباح به هذا النزاع، وكذلك في غسله هذا النزاع. =

1 / 186