147

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

دمشق

تصانيف

مختلف، فكان هنا كما لو أقر الإنسان بالدراهم ولآخر بدنانير. ولعبده بالعتق في مجلسٍ واحدٍ، فإنّه لا يجمع. فأجبت بأن هذه الأسباب لما اتّحد سببها، كان الثاني مؤكدًا بخلاف ما ذكر. يدلّ عليه قوله في البدائع (١) [١٩/ ب]: ولو اجتمع سببًا الوجوب وهما (٢): التِّلاوة والسَّماع، بأن تلا آية السجدة ثم سمعها، أو سمعها ثم تلاها، أو تكرَّر أحدهما. فالأصلُ: أنَّ السَّجدة لا يتكرَّر (٣) وجوبها إلَّا بأحد أمورٍ ثلاثةٍ: إمَّا باختلاف المجلس، أو التِّلاوة، أو السَّماع. وقولهم: روي أنَّ جبريل ﵇ كَانَ يَنزِلُ بِالوَحْيِ، فَيقرَأ آيَةَ السَّجدَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، كَانَ يَسمَعُ وَيتَلَقَّنُ، ثُمَّ يَقرَأُ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَكَانَ لاَ يَسْجُدُ إلَّا مَرةً وَاحِدَةً (٤). والله أعلم. ومنها: رجلٌ معهُ سطلُ ماءٍ يشربُ منه النَّاس يوم الجمعة، والإمام يخطب. الجواب: قلت: روى المعلّى، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أكرهُ شربَ الماء والإمام يخطب يوم الجمعة (٥). والله أعلم.

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٠٧). وانظر تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٦) ورد المحتار (٢/ ١٢٣) وحاشية رد المحتار (٥/ ٤٦٨). (٢) في المخطوط: (وهم). (٣) في المخطوط: (تكرر). (٤) انتهى كلام أبو بكر الكاشاني في البدائع. (٥) عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة =

1 / 155