المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
الأصل الإتمام، والقصر رخصة مشروطة بشرط، فما لم يتحقق الشرط، لا يجوز الترخص كما في ماسح الخف.
وأما المستحاضة المتحيرة، فلأن الأصل وجوب الصلاة عليها، وجوب الغسل عن الحيض، الذي تحقق وجوده بعد انقطاعه، فمتى صلت بلا غسل، لم تستيقن البراءة من وكذلك القول في صاحب السلس، فإنه لا تحل له الصلاة مع الحدث إلا للضرورة، فإذا اشك في انقطاع الحدث، فقد شك في السبب المجوز للصلاة مع الحدث، فيرجع إلى أصل.
وجوب الصلاة بطهارة كاملة.
وأما المتيمم إذا رأى السراب، فلأنه توجه عليه حينئذ الطلب للماء. وإذا توجه الطلب بطل التيمم.
وأما مسألة الصيد على القول بالتحريم، فلأن الأصل عدم الحل. وقد شك في السبب المجوز للأكل، فلم يزل هذا الأصل إلا بيقين الحل، وعلى القول الآخر، وهو أن الأصل عدم فعل آخر يكون سببا لموت هذا الحيوان، فهذه من نوع المسائل المتقدمة، التي تعارض فيها أصلان.
وكذلك مسألة الجمعة، التي ذكرها الإمام، فإن فيها وجها أنه يصلي الجمعة، لأن الأصل بقاء الوقت، لكن المذهب أنه لا يصلي إلا الظهر، لأنها الأصل، ولا تصح الجمعة إلا بشروط، منها الوقت، وإذالم يكن متحققا، يرجع إلى الأصل، وهو الظهر.
وكذلك من لم يعرف موضع النجاسة من ثوبه وبدنه، فإن البراءة بيقين هنا، متوقفة على غسله كله، فما لم يغسله كله، لا يتيقن تطهير النجاسة، ففي ذلك إعمال لأصل حقق النجاسة، وأنها لا تزال إلا بيقين مثلها كما تقدم فيمن فاتته صلاة ولم يعرف اعينها، أنه لا تبرأ ذمته إلا بقضاء الصلوات الخمس، وإن كان الأصل في كل واحدة أنها لا تجب عليه.
وأما بقية المسائل المتقدمة، فإنما ترك فيها الأصل لمعارضة ظاهر ترجح عليه .
وهذا هو القسم الثاني الذي ترك فيه إعمال الأصل المستصحب لمعارضة ظاهر ترجح عليه.
صفحة غير معروفة