المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
وبهذا عرف أن النية لا تختص بالعبادات. بل تدخل في أبواب كثيرة غير ما ذكرنا.
فمنها: العقود القابلة للكنايات: إنما تنعقد كنايتها بالنية.
والتصرفات على ضربين ضرب يستقل به الشخص، ولا يحتاج إلى لفظ من الجانبين، كالطلاق، والعتاقا والإبراء، وما جرى مجراها، فينعقد بالكناية مع النية، كما ينعقد بالصرائح، ويلحق به الوقف، والوصية، والفسوخ، والرجعة ، إذا لم يشترط فيها الإشهاد، وهو الأصح وكذلك الظهار.
والضرب الثاني ما لا يستقل به الشخص، بل لا بد فيه من إيجاب وقبول وهو على أقسام: أحدها: ما يفتقر إلى الإشهاد، كالنكاح، وبيع الوكيل المشروط عليه فيه الإشهاد، فالا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف، وللرافعي فيه احتمال .
وثأنيها: ما يقبل مقصوده التعليق، كالكتابة والخلع، فينفذان بالكناية مع النية .
وقد نص الشافعي على أنه لو قال لامرأته: أنت بائن بألف، فقبلت ونويا، صح الخلع.
وثالثها: ما لا يقبل التعليق، ولا يفتقر إلى الإشهاد، كالبيع، والإجارة، والمساقاة
صفحة غير معروفة