402

المجموع المذهب في قواعد المذهب

الناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الثاني

اختلفت عبارة الأصحاب فيما به يحصل الإكراه ويتحصل منه وجوه.

أحدها: أنه التخويف بالقتل فقط.

والثاني : به أو بقطع طرف أو ضرب يخاف منه الهلاك.

والثالث: أنه يلحق بذلك أيضا الضرب الشديد والحبس وأخذ المال وإتلافه والاستخفاف ابالأمائل وإهانتهم على ملأ من الناس ، لكن التخويف بالقتل والقطع لا يختلف باختلاف الناس، بخلاف التهديد بالضرب والحبس والاستخفاف، وكذلك أخذ المال عند المحققين، وهذا اختيار جمهور العراقيين وصححه الرافعي .

والرابع: أنه لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار، ويجعله كالهارب من الأسد فيخرج عنه التخويف بالحبس وأخذ المال وكذلك بالإيلام الشديد، لكن لو فعل به بعضه كان إكراهأ على هذا الوجه.

والخامس : أنه لا يحصل إلا بعقوبة تتعلق ببدن المكره خاصة، بحيث لو أوقعه به تعلق بها القصاص، وهو اختيار القاضي حسين، لكن ألحق به التهديد بحبس في قعر بئر يبلغ منه الموت دون مطلق الحبس.

والسادس : إنما يحصل التخويف بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه، فيخرج عنه الاستهانة وأخذ المال ونحو ذلك.

والسابع - وهو اختيار النوي -: أن ضابطه الإكراه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه

صفحة غير معروفة