259

المجموع المذهب في قواعد المذهب

الناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

تصانيف

فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ورتبوا على ذلك أحكاما كثيرة، وهم مطالبون بدليل يقتضي هذه التفرقة، وقد وقع لأصحابنا قريب من ذلك في موضعين أحدهما: الصلاة، فقسموها إلى أركان وأبعاض وهيئات، وعبروا بالأركان عما هو واجب لا تصح الصلاة إلا بفعله.

وبالأبعاض : عن السنن التي تجبر إذا تركت بسجود السهو، ولا تبطل الصلاة بتركها وهي سنة التشهد الأول، والجلوس له، والقنوت في الصبح، وفي الوتر حيث يشرع فيه والقيام له، والصلاة على النبي في التشهد الأول، وعلى آله في التشهد الأخير إذا قيل إن لا منهما سنة.

والهيئات: ما عدا ذلك من السنن.

والثاني: في الحج، قسموا أفعاله إلى أركان واجبات وسنن.

فالأركان: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق - إذا جعلناه نسكا وهو الأصح - ، وألحق بها في وجه المبيت بالمزدلفة قاله ابن بنت الشافعي، وابن خزيمة، وقواه ابن المنذر .

وقالوا: إن ترك القراءة في الصلاة مطلقا يبطلها، لأن الأمر بها قرآني لقوله تعالى في سورة المزمل:

صفحة غير معروفة