المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
تمتد السلامة من المانع قدر إمكان تلك الصلاة مع الطهارة، حتى إنه لو طهرت الحائض، ثم اجنبت قبل ذلك الوقت، لم يستقر عليها فرض.
وقد طرد أبو يحيى البلخي القول بمثل هذا الإدراك في أول الوقت. فقال: يستقر الجوب بإدراك مثل ذلك، وإن لم يمض زمن يسع الطهارة وفعل الصلاة.
وخالفه الجمهور وفرقوا بأنه إذا أدرك ذلك من آخر الوقت أمكنه إتمام الصلاة، إما أداء أو القضاء، ولهذا اشترطوا بقاءه مكلفا إلى أخر الوقت إمكان ذلك، بخلاف أول الوقت فإنه لما الم يدرك إمكان ذلك لم يستقر في ذمته شيء.
الاعتبار الثالث: إدراك الجماعة، وقد ذهب الغزالي إلى أنه لا يكون المسبوق مدركا لفضيلة الجماعة الا بإدراك ركعة مع الإمام.
والصحيح الذي قاله الجمهور: أنه يكون مدركا لها بأدنى جزء لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.
انم، اتفقوا على ذلك في الجمعة فلا يكون مدركا لها حتى يدرك مع الإمام ركعة كاملة، ومتى أدرك دون ذلك أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه، والله أعلم.
صفحة غير معروفة