207

المجموع المذهب في قواعد المذهب

الناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

تصانيف

والأصح وقوعه: ومنها: البيع بذلك مع الغيبة، وهو مبني على مسألة الطلاق، إن قلنا : لا يقع فها هنا أولى أن لا يصح، وإن قلنا بالصحة هناك، ففي البيع وجهان، صحح في المهذب المنع، وصحح الغزالي في الفتاوي والرافعي في كتاب الطلاق والنوي أنه يصح.

وعلى هذا فشرطه أن يقبل المكتوب إليه حالة اطلاعه على الكتاب على الأصح وفيه وجه أنه لا يشترط الفور ، بل يكفي التواصل اللائق بين الكتابين .

أما إذا تبايع الحاضران بالمكاتبة، فهو مبني على المكاتبة مع الغيبة، إن قلنا هناك لا يصح الفهفنا أولى، وإن صححنا هناك فوجهان ولم يصححوا منهما شيئا، وينبغي أن يكون الراجح المنع، لأن ذلك جوز حالة الغيبة للضرورة، ولا ضرورة هنا.

ومن صحح اعتبر ما يدل على الرضى كما في المعاطاة، ولكن يقال جوزت المعاطاة الاعتياد الناس ذلك، ولم تجر العادة بالكتابة مع الحضور.

أما عقد النكاح بالكتابة، ففيه خلاف مرتب على البيع، والمذهب أنه لا يصح، لأن الإشهاد شرط فيه ، والكتابة كناية لا بد معها من النية ، ولا اطلاع للشهود على النية، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا، كان ذلك شهادة على الإقرار، لا على نفس العقد، والشهادة شرط في الانعقاد.

ومنها: إذا كتب إليه: وكلتك في كذا من بيع أو إعتاق، ونحو ذلك، فهو مبني على

صفحة غير معروفة