المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
وبزيد العالم. ويعبر عنهما أيضا بالشرط والتعريف، لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة امنزلة اشتراطها فيه، ويقع الاختلاف بحسب تردد هذين المعنيين في الكتاب والسنة ومسائل فقهية.
فمن الكتاب: قوله تعالى : ضرب الله مثلا عبدامملوكالايقدرعلىشيء) [النحل: 475، فإن هذه الجملة التي هي: { لا يقدر على شىء)) صفة ثانية لعبد، فإن حملت على التوضيح كان فيه متمسك للجديد من مذهب الشافعي أن العبد لا يملك شيئا، وأن ملكه السيد أو غيره، أي هذا شأن العبد.
وإن جعلت للتخصيص، كان فيه متمسك لمذهب مالك والقديم من قولي الشافعي إنه املك، لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة، فيقتضي مفهومها أنه يملك شيئا ومن السنة: حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي لما استعار منه اأراعه قال له : أغصبأ؟ فقال النبي : (بل عارية مضمونة)، فذهب الشافعي أن العارية تضمن مطلقا، فتكون الصفة هنا للتوضيح، أي هذا شأن العارية، وهو جار على ما اختاره في الآية. ومن يقول إن العارية لا تضمن مطلقا يجعل الصفة هنا
صفحة غير معروفة