المجموع المذهب في قواعد المذهب

صلاح الدين العلائي ت. 761 هجري
133

المجموع المذهب في قواعد المذهب

الناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

تصانيف

والثالث: في هذه الصورة يرد الثوب، ولا يرجع في العبد، بل يسترد قيمته، ويصير كالتالف، وهو قوي من جهة المعنى .

وقد قالوا أيضا: فيما إذا اشترى الكافر عبدا كافرا من مسلم، ثم أسلم العبد قبل قبضه ال ان يبطل البيع على وجه، كمن اشترى عصيزا فتخمر قبل قبضه، لكن الأصح أنه لا يبطل، اوينصب القاضي من يقبض العبد، ثم يزيل الملك فيه، والله أعلم.

وأما بيع السلاح من أهل الحرب، فكذلك أيضا، لا يصح على المذهب الصحيح، الما فيه من المفسدة بتمكينهم منه.

وكذلك بيع العصير ممن يتحقق منه اتخاذه خمرا، والسلاح ممن يتحقق منه أنه يقطع به الطريق، لا يصح، على الأصح، فإن لم يتحقق ذلك، ولكن كان هذا شأنه، فيكره ولا يبطل. والله سبحانه أعلم.

القاعدة الخامسة.

وهي اعتبار العادة والرجوع إليها، والحديث الذي ذكره القاضي حسين رحمه الله

صفحة غير معروفة