المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
الأصح: أنه لا يبطل بذلك، وصحح الرافعي القول بالبطلان، وخالفه النوي.
وقال: فيمن أكره حتى تكلم في الصلاة قولان: أصحهما: أن صلاته تبطل، لأن هذا عذر نادر. كما لو أكره على الصلاة من غير وضوء، أو غير القبلة، وكذلك لو أكره على فعل يناقض الصلاة، كالمشي والأكل ، والذي لا تبطل معه الصلاة، الأعذار العامة . وتكون فائدة الإكراه هنا سقوط الإئم عنه . ولا اختص الإكراه بالعبادات، بل يجيء في العقود والإيقاعات وغيرها، وستأتي مسائل مجموعة في موضع واحد إن شاء الله تعالى.
ومن الأسباب المقتضية للتخفيف، والترخيص أيضا : الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهرم مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب، والمريض الذي لا رجي برؤه.
والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين ، وترك الجمعة والجماعة.
والحر في الإبراد بالظهر، وهل هو سنة أو رخصة؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه سنة، ويستحب التأخير.
وكذلك العزم على النكاح يبيح النظر إلى المخطوبة، وهل هو مستحب أو مباح وجهان.
صفحة غير معروفة