المجموع المذهب في قواعد المذهب

صلاح الدين العلائي ت. 761 هجري
100

المجموع المذهب في قواعد المذهب

الناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

تصانيف

الأصح: أنه لا يبطل بذلك، وصحح الرافعي القول بالبطلان، وخالفه النوي.

وقال: فيمن أكره حتى تكلم في الصلاة قولان: أصحهما: أن صلاته تبطل، لأن هذا عذر نادر. كما لو أكره على الصلاة من غير وضوء، أو غير القبلة، وكذلك لو أكره على فعل يناقض الصلاة، كالمشي والأكل ، والذي لا تبطل معه الصلاة، الأعذار العامة . وتكون فائدة الإكراه هنا سقوط الإئم عنه . ولا اختص الإكراه بالعبادات، بل يجيء في العقود والإيقاعات وغيرها، وستأتي مسائل مجموعة في موضع واحد إن شاء الله تعالى.

ومن الأسباب المقتضية للتخفيف، والترخيص أيضا : الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهرم مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب، والمريض الذي لا رجي برؤه.

والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين ، وترك الجمعة والجماعة.

والحر في الإبراد بالظهر، وهل هو سنة أو رخصة؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه سنة، ويستحب التأخير.

وكذلك العزم على النكاح يبيح النظر إلى المخطوبة، وهل هو مستحب أو مباح وجهان.

صفحة غير معروفة