وكذلك الوصية بأن يصلي عنها أو يصام عنها، هذا أيضًا لا ينفذ؛ لأن الصلاة والصيام عملان بدنيان لا تدخلهما النيابة.
أما إذا كان عليها صيام نذر، فإنه يصام عنها؛ لقوله ﷺ: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» .
ولما ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.»
فصيام النذر على الميت يصوم عنه وليه.
أما ما وجب بأصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة؛ لأنه عمل بدني.
سؤال: من يتولى سداد بقية الدين؟
الجواب: وبخصوص الوصية والنظر في الدين، يراجع القاضي في مثل هذا في إحصاء الديون، وإثباتها، وفي النظر في الوصية والصحيح منها وغير الصحيح، وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه.
***
1 / 370