المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان ت. 614 هجريتصانيف
قال: والأصل في ذلك ما اتفقت الصحابة عليه من قتال أهل الردة بعد النبي لما صار لهم تحزب واجتماع، ودار وامتناع على المسلمين، وانتصاب لقتالهم؛ لأنهم إذا صاروا كذلك كان حكمهم حكم الكفار في دار الحرب فيجري عليهم ما يجري في دار الحرب؛ فهذا كلامه عليه السلام، وهذا دليله، فما رأيتنا أيها المسترشد زدنا أو نقصنا إلا أن يكون بيانا يشفي صدور الطالبين، ويثلج قلوب الراغبين، لأنا ميزنا القضايا وبيناها، وعللناها، وسهلناها، وفصلناها، وبينا المعنى في قوله عليه السلام في المرأة المرتدة وزوجها المرتد: إذا لحقا بدار الحرب -ما معنى فتواه عليه السلام فيها موافقا للمسألة الأولى- لأن قول العالم يلزم تأويله على الصحة، وقول الإمام أولى ولا سيما مثل النفس الزكية محمد بن عبد الله عليه السلام.
صفحة ١٠٢