المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان ت. 614 هجري
48

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

والكلام في هذه المسألة على نحو الكلام في الأولى إلا أنه عليه السلام نفى حكم الشرك عن رجل وامرأته، فأجرى عليهما حكم المرتد في دار الإسلام، وجعل الردة ملة منفردة من ملل الكفر فلها حكم يخصها، بدليل أنه قال في الأولى: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم؛ وحكم في الرجل وامرأته بخلاف ذلك لما نذكره فيما بعد.

صفحة ٧٣