المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان (ت. 614 / 1217)تصانيف
قال أيده الله: ومن استؤجر للحج له أن يستأجر غيره من غير عذر أم لا؟ وما الفرق بينه وبين سائر الإجارات؟
الجواب أن المستأجر للحج لا يستأجر غيره إلا أن يأذن له المستأجر في ذلك لأن الحج من العبادات والأغراض فيها تختلف بالأشخاص، وهذا الوجه في الفرق بينهما وبين سائر الإجارات، لأن الغرض في سائر الإجارات وقوع العمل المخصوص من أي شخص كان، وليس كذلك الحج فإنه يريد وقوعه من شخص دون شخص، لما يظن من كثرة ثواب أحد الشخصين لمعرفته أو صلاحه، وتفاضل الإجارة بين الشخصين على صورة واحدة، وليس كذلك سائر الأعمال.
صفحة ٤١