المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان (ت. 614 / 1217)تصانيف
في عبد لرجل قتل رجلا خطأ وتعلقت الجناية برقبته، ثم أعتقه مالكه بعد ذلك ومنع ورثة المقتول من الاسترقاق والملك والبيع هل يصح أم لا؟ وإذا صح هل يضمن قيمة العبد أو الدية؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن العتق يصح لأن حق ورثة المقتول لم يتعلق بالنفس من كل وجه، وإنما يتعلق بها من وجه دون وجه، والذي يلزم مولاه قيمته بالغة ما بلغت لأن الحكم منتقل إلى المال، وهذا المعتق في حكم المتعدي في عتقه فكان ضامنا قيمته لورثة القتيل ولم يكن منه تعد؛ وإنما هو جار مجراه إلا أن يعلم الجناية فإنه بالعلم كالمختار لنقل الحكم إلى ماله ونفسه؛ فكأنه اختار نفع أرش الجناية على تسليم العبد فيكون عليه الدية والحال هذه، والحكم يفترق في العلم والجهل كما ترى.
صفحة ٣٩