441

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

مسائل سأل عنها الشيخ الفاضل العالم أحمد بن الحسن الرصاص

قال أما المسألة الأولى منها في لبس الحرير المبطن

هل يجوز في غير الحرب أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يجوز عندنا، وهو بمنزلة المفرد في قولنا إلا أن الخلاف فيه واقع عند غيرنا وإنكاره مفوض إلى الإمام إن شاء أقر وإن شاء أنكر على قدر ما يترتب عنده من المصلحة كما يقول في مسائل الصلاة ، ولهذا تفصيل يطول شرحه، والأصل أن لا يجوز لبس الحرير المحض إلا في الحرب.

صفحة ٣٢