المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
تصانيف
مسألة [ في أهل أقيان ]
إن سأل سائل ما الطريق إلى العلم بأن أهل أقيان سبوا العترة الطاهرة، وذهبوا إلى مذهب أهل الجبر، واستحلوا إخراج الصدقة إلى غير الإمام، وهل منع الصدقة لمن يعتقد الإمامة كفر، هل صح ذلك بشهادة أو غيرها من الطريق الموصلة إلى العلم حتى حل سبيهم، وكذلك الصلاة في مسجد قلحاح والظاهر من حالهم الجبر؟ ينعم مولانا سلام الله عليه ببيان ذلك، وإذا حدث من بعض الناس في المحطة ما لا يبيحه الشرع الشريف مع السبايا، وغلب على الظن ذلك، وتعين المخطئ، وتقوت الإمارة هل يجب على الإمام تعزيره وإظهاره ليتقرع الناس من مثل ذلك؟.
الجواب عن المسألة الأولى أن الظاهر من أهل هذه الجزيرة الجبر، فمن ادعى خلاف الظاهر بين عليه.
وأما وجوب إظهار الصدقة فمعلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرفها إليه، وإن كان له فهو إلى الإمام من بعده، فإن اعتقدوا إمامتنا فلم يظهروا إلينا، وإن اعتقدوا إمامة بني العباس فلم يظهروها إليهم، فكان ذلك ردا للمعلوم ضرورة من دين النبي.
وأما السب لأهل البيت عليهم السلام فطريقه الأخبار، وقد بلغت إلينا، وقد كان رسول الله يفعل الأفعال بأخبار الآحاد، وهو القدوة في الأفعال والأقوال .
وأما الصلاة في المسجد فهو متقدم، وأمور المسلمين ودار الإسلام تحمل على الصحة ما أمكن، والجبر طارئ على الإسلام، فحملناه على الأصل.
وأما الذي يحدث في المحطة مع السبايا فلم يعلم ذلك، والتعزير على الظن لا يجوز فيما هذا حاله؛ لأنه تقدير لوقوع الخطيئة، ولم يتيقن وقوعها، فكان بهتا والسلام.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
وهو حسبنا ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صفحة ٢٠٤