[ أحكام أهل الردة ]
فهذا كما ترى الحكم في أهل الردة بإجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنكره منكر، ولا غيره مغير، ولو جرى في ذلك نزاع لنقل كما نقل غيره من الأحداث، والحديث والإجماع أكد الدلالة، ولم يقع خلاف [كما] كان في الصدر الأول وما يليه من صدور الإسلام ولا إلى يومنا هذا في كفر الثلاث الطرق التي قدمنا ذكرها في أهل الردة، ولا وقع خلاف أن المرتدين كانوا يرتدون بأحد الثلاثة الأحوال، ولا خلاف أن المرتد متى كانت له شوكة كان حكمه حكم الكافر الأصلي، وأن دارهم تكون دار حرب، فما كانت أحكام دار الحرب كانت أحكامها وكذلك لا خلاف أن خولة بنت يزيد بن جعفر بن قيس بن مسيلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حليفة بن نجيم أم محمد بن الحنفية عليه السلام كانت من سبي بني حنيفة بن نجيم، وقعت سهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فاستولدها محمداعليه السلام.
وقد ذكر ذلك الشعراء وهو لا يفتقر إلى بيان، ولكننا لا نجد بدا من مزيد بيان لضلال كثير من الأمة وسعة جهلهم في هذه المدة. قال فيه الشاعر:
أمه من حنيفة بن لجيم .... من بني الدؤل في المصاص الصميم
ومثله قول الآخر:
ألا قل للإمام فدتك نفسي .... أطلت بذلك الجبل المقاما
أضر بمعشر والوك طرا .... وقوفك عنهم تسعين عاما
وعادوا فيك أهل الأرض جمعا.... وسموك الخليفة والإماما
صفحة ٣٣