95

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

محقق

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة. استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (١)، وظاهر ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢). والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل. الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص: - على قولين: ١ - مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقًا بحرق، ورضخًا برضخ ...). ٢ - أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم: (لا قود إلا بالسيف). و(أن النبي ﷺ نهى عن المثلة). وقوله ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (٣). ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي. الحكم السادس: ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟ أربعة أقوال:

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٣) رواه مسلم، برقم ١٩٥٥، عن شداد بن أوس ﵁.

1 / 103