مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

عبد الرحمن بن وهف القحطاني ت. 1422 هجري
109

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

محقق

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

مالك إلا الخنزير، وحجتهم في ذلك قوله ﷾: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ...﴾ (١) الآية. ومن السنة حديث أبي هريرة هذا. وعن الشافعية قول ثالث: ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا فلا. واستثنوا على الأرجح ما يعيش في البر والبحر، وهو نوعان: - النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع للنهي عن قتله، والتمساح؛ لكونه يعدو بنابه، ومثله القرش، والثعبان، والعقرب، للاستخباث والضرر اللاحق من السم. - النوع الثاني: ما لم يرد في حكمه مانع: فيحل أكله بشرط التذكية، كالبط وطير الماء. وقد أجاب الأحناف عن قوله: «الحل ميتته» بأن المراد من الميتة السمك لا غيره. بدليل حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان ..» (٢) الحديث. يؤخذ من الحديث الأحكام الآتية: ١ - فيه أن الطهور: هو الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخالي من الأعراض المؤثرة فيه.

(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦. (٢) أخرجه أحمد، برقم ٥٧٢٣، وابن ماجه، برقم ٣٣١٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٦٧٩.

1 / 117