17 المختار أن المتوفى عنها لايجب عليها أن تبيت في بيت زوجها بل يجوز لها أن تبيت في بيتها أو بيت زوجها أو في بيت أبيها لمظاهرة النصوص على ذلك ويحمل ما استدل به للمذهب على وجوب البيتوتة حيث وجبت على الاستحباب لاحتماله التأويل والأدلة الدالة على الجواز لاتحتمل، والجمع بين الأدلة واجب كما قرر في مواضعه. وهو المختار عندي.
18 لايصح عتق الرقبة الفاسقة في الظهار كما هو مذهب الناطق بالحق أبي طالب وقواه طود العترة أبو طالب الأمير الحسين وهو المختار لقوة دليله ورجحانه.
19 والمختار أنه إذا وقع الأمر الموجب للحد في غير ولاية الإمام في زمانه فله أن يقيمه إذا ظفر به أي ظفر المستحق للحد وكذا إذا وقعت الجناية في ولاية الإمام وفي زمانه ثم مات ذلك الإمام وخلفه إمام آخر أقام الحد الإمام الثاني وهذا ما اختاره المؤيد بالله عليه السلام لظهور الأدلة القاضية بذلك وقوتها ورجحانها. وهو المختار عندي.
صفحة ٤٠١