174

[الجواب على قول الإمام القاسم بن محمد (ع) بأن رفع اليدين

حال تكبيرة الإحرام منسوخ]

كتاب رفع الملام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

تأليف

الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي أيده الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده.

حاشية مفيدة من قول الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام رضوان الله عليه: ورفع الأيدي حال تكبيرة الإحرام منسوخ. صفح (356) سطر (2) .

أقول: اعلم وفقنا الله وإياك بالتسديد والتوفيق وهدانا سبيل الحق والتحقيق، أن القول بأن رفع اليدين منسوخ لايستقيم بحال. أما أولا: فلا تعارض أصلا بين روايات ثبوته عند تكبيرة الإحرام ورواية النهي عن رفع اليدين لأنه عام والأول خاص، ولا يجوز العدول إلى النسخ مع إمكان الجمع كما هو المقرر، هذا مع أن النهي ورد في الإشارة بالأيدي عند السلام، وقوله: ((اسكنوا في الصلاة)) المراد فيما لم يرد الشرع بالحركة فيه قطعا، وكذا الخشوع والقنوت لا يتوجه إلى ترك شيء من الحركات المشروعة كالركوع والسجود على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ليس في الصلاة، وفي الأخبار التصريح بأنهم رافعون أيديهم في الصلاة فيكون المقصود به عند الركوع والسجود كما يأتي عن أمير المؤمنين عليه السلام ثم لم يرفعهما ثم لا يعود، وفي قول القاسم بن إبراهيم عليهما السلام: يكره أن يرفع يديه في رفع وخفض بعد التكبيرة الأولى، وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذلك دلالة صريحة.

صفحة ١٦١