والشهيد في الذكرى (1) مع قوله باعتبار الوجه وغيرهما ممن لا يرى الوجه وكذا القول في الغسل وغيره لما مر، وللحرج هنا بالتكليف بالصبر حتى يضيق الليل بمقدار فعله للصوم، ومنافاته للشريعة بالسهلة، وبهذا رد العلامة في المختلف التضييق في القضاء على السيد المرتضى (2)، مع أن اعتقادي صحة نية الوجوب بالمعنى المتعارف هنا من أول الليل إن وجب الغسل للصوم لأن المفهوم من الأخبار (3) على تقدير صحتها ودلالتها، هو وجوب الغسل ليلا مطلقا من غير قيد، وإن قلنا إن وجوبه لغيره، مع أن الظاهر خلافه على ما أظن كما هو مذهب المصنف، ولأن الظاهر تحقق معنى الوجوب حينئذ أي الثواب بفعله والعقاب بتركه في الجملة، فلو وجد قائل به فلا بأس ومثله القول بوجوب النية من أول الليل مع وجوب المقارنة في النية في غير الصوم، فالشبهة مشتركة مع الجواب، مع أن مصادفة النية أول الفجر غير مضر مع الامساك في جزء ما قبله بخلاف الغسل فإنه لا بد من حصوله قبله بقليل من باب المقدمة على تقدير وجوبه للصوم ليلا فتأمل في الفرق بينهما، والظاهر عدم الاشكال في الصحة على تقدير عدم اعتبار الوجه فتأمل ودليل ندبيته لدخول المساجد خبر (فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي (4) أي جاء إلى المسجد كما يفهم من صدر الخبر المذكور في الكافي (5)،
صفحة ٦٨