الخبر (1)، وبالجملة الغسل عبادة شرعية تحتاج إلى دليل شرعي، ولو استنبط منه الغسل لكل كبيرة، كما يظهر مع عدم الخلاف، فغير بعيد، (وأما) للصغيرة التي قيل لا تحتاج إلى التوبة، ووجوب التوبة منها غير ظاهر وإلا لم يبق فرق بينهما وتئول بترك الاستغفار عمدا إلى الكبيرة وتضر بالعدالة، (فبعيد) وأبعد منه الغسل استحبابا بعد توبته، لاحتمال صدور ذنب ما، ويفهم من الخبر استحباب الصلاة أيضا لذلك، وما ذكره الأصحاب ويشعر بعدم الاحتياج مع الغسل إلى الوضوء للصلاة (2) قوله: (ولا تتداخل) لا شك في القول بالتداخل في الجملة كما صرح به المصنف في النهاية، بأنه لو نوى الجنب رفع الحدث أو الاستباحة يرتفع جميع الأحداث ويجزي عن جميع الأغسال الواجبة، وكذا لو نوى الجنابة للخبر الذي سيجيئ وقال: الأقوى عدم رفع الجنابة مع نية الحيض لأنه أدون، والظاهر أنه ليس بأدون، بل العكس كما قال في الخبر: عن المرأة الجنب تغتسل؟ لا تغتسل وجائها أعظم (3) وغير ذلك مع أنه قال أيضا فيها ويحتمل قوة الحيض لاحتياجه إلى الطهارتين فالعجب قوله بعدم اجزاء غسل الحيض عن الجنابة واجزاء غسل الجنابة عن غسل الحيض وغير الحيض مع اشترك الدليل وقوة الحيض وكذا قال فيها: لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل لقول أحدهما (ع)
صفحة ٧٨