الغدير، ويومي العيدين، وأول ليلة شهر رمضان، ولكن ما رأيت رواية في نصف شهر رمضان بخصوصة (1)، ونصف رجب، ورؤية المصلوب (2)، ولا في غسل الزيارة (3) إنه مخصوص بزيارته صلى الله عليه وآله فقط والأنبياء الأئمة عليهم السلام أيضا أو أي زيارة مستحبة، والأصحاب خصوه بالمعصوم (ع)، ولفظ غسل الزيارة، وكذا يوم الزيارة الواقعين في الخبر (4) يدلان على التعميم، وأيضا في بعض هذه الأغسال قول بالوجوب، هو ضعيف الدليل إلا غسل الاحرام وسيجئ تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى واعلم أنه أيضا ظاهر خبر واحد: (إذا احترق القرص كله اغتسل (5)) فليس فيه صريحا قيد بالقضاء وفي خبر آخر: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل (فكسل خ ل) فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (6) فظاهر الأول هو الاستحباب مطلقا مع الاستيعاب، والثاني الغسل مع القضاء مطلقا مع الاستيقاظ ليلا وعدمه، مع عدمه فالظاهر أنهم حملوا الثاني على الاستيعاب للأول والأول على القضاء للثاني، والطريق ليس بواضح، ولعله لعدم الغسل مع الأداء وعدم القضاء عندهم على الظاهر إلا مع الاستيعاب، وترك هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلا أو نهارا لعدم القائل به عندهم، وأيضا عمموا القرصين للأول وإن لم يكن في الثاني إلا القمر وبالجملة قول الأصحاب على ما رأيت ما رأيت له دليلا بخصوصه والقول
صفحة ٧٦