مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
محقق
حسام الدين القدسي
الناشر
مكتبة القدسي
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الحديث
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٨١٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: " إِذَا جَاءَكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ ". قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: " إِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٨١٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: الْإِثْمُ حَوَّازُ الْقُلُوبِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: حَوَّازُ الصُّدُورِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: مَا كَانَ مِنْ نَظْرَةٍ فَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ، وَالْإِثْمُ حَوَّازُ الْقُلُوبِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ كُلَّهُ بِأَسَانِيدَ رِجَالُهَا ثِقَاتٌ.
قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِيهَا ثَلَاثَ لُغَاتٍ: حَوَّازٌ، وَحَوَازٌّ، وَحَزَّازٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْحَرَامَ أَوْ يُحَرِّمُ الْحَلَالَ أَوْ يَتْرُكُ السُّنَّةَ]
٨٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ - وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ -: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ ﷿ وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ السُّنَّةَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: فِيهِ ضَعْفٌ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٨٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَغْوَى الْيَافِعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ لَعَنْتُهُمْ - وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ -: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، وَالْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَيْءِ، وَالْمُتَجَبِّرُ بِسُلْطَانِهِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ ﷿».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَبُو مَعْشَرٍ الْحِمْيَرِيُّ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ.
٨٢٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلَالِ كَمُحِلِّ الْحَرَامِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٨٢٣ - وَعَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ مَوْلَاةِ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَتْ: [أَيْ بُنَيَّ] إِنَّ الْمُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ كَالْمُسْتَحِلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ أَكْثَرَهُمْ.
٨٢٤ - وَعَنْ عَبْدَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: «لَغَطَ قَوْمٌ قُرْبَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ بَعَثْتَ إِلَى هَؤُلَاءِ بَعْضَ مَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: " لَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِمْ فَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَأْتُوا الْحَجُونَ لَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1 / 176