فيدفع الدين من أصل التركة، فيقسم الباقي، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها، فتأمل.
وهذا الكلام مشعر بأن تصرف الوارث في الميراث مع الدين - وإن كان فاضلا عنه - ماض ومتوقف لزومه على الأداء، لا أنه يبطل، ولا يصح ، (1) والمسألة مشكلة، وسيجئ إن شاء الله تعالى.
صفحة ٢٢٥