مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
تصانيف
الفقه الحنفي
عَلَيْهِ وَلَوْ سَقَطَ كَمَا قَامَ مِنْ عَمَلِهِ وَانْكَسَرَتْ الْأَجْذَاعُ فَلَا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَالْمُشْتَمِلِ نَقْلًا عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ قُلْتُ: وَهَذَا مُشْكِلٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ فَإِنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا قَوْلُ صَاحِبِ الْفُصُولَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ دروكر رَامِز ركردتا عِلْم كري كندو كرد وَخَرِبَ الْبَيْتُ بِفِعْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ إذْ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ضَامِنٌ لِمَا جَنَتْ يَدُهُ وِفَاقًا.
اسْتَأْجَرَ نَجَّارًا لِيَهْدِمَ جِدَارَهُ وَهُوَ فِي طَرِيقٍ فَأَخَذَ فِي هَدْمِهِ فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ يَضْمَنُ النَّجَّارُ هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ قَالَ لِتِلْمِيذِهِ فِي تَسْوِيَةِ عَمَلٍ: خُذْ الْعِمَادَ فَأَخَذَهُ وَالْأُسْتَاذُ حَرَّكَ الْخَشَبَةَ الْمَغْرُوزَةَ بانح خادبود فَسَقَطَ السَّقْفُ وَفَرَّ إلَى الْخَارِجِ وَهَلَكَ التِّلْمِيذُ يَضْمَنُ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِانْتِقَالِ وَالْفِرَارِ وَكَذَا لَوْ رَفَعُوا سَفِينَةً لِإِصْلَاحِهَا وَقَالُوا لِلتِّلْمِيذِ: ضَعْ الْعِمَادَ تَحْتَهَا فَوَضَعَهُ وَحَرَّكُوهَا بلح بوكابهاي فَسَقَطَتْ عَلَيْهِ يَضْمَنُونَ هَذِهِ فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْبَعَةَ رَهْطٍ يَحْفِرُونَ لَهُ بِئْرًا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَفْرِهِمْ وَمَاتَ أَحَدُهُمْ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ رُبْعُ الدِّيَةِ وَيَسْقُطُ رُبْعُهَا لِأَنَّ الْبِئْرَ وَقَعَتْ بِفِعْلِهِمْ وَكَانُوا مُبَاشِرِينَ وَالْمَيِّتُ مُبَاشِرٌ أَيْضًا فَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَاعًا فَيَسْقُطُ رُبْعُهَا وَيَجِبْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا هَذِهِ فِي الْجِنَايَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
[النَّوْع السَّادِس عَشْر ضمان الطَّحَّان]
طَحَّانٌ خَرَجَ مِنْ الطَّاحُونَةِ لِيَنْظُرَ إلَى الْمَاءِ فَسُرِقَتْ الْحِنْطَةُ إنْ تَرَكَ الْبَابَ مَفْتُوحًا وَبَعُدَ مِنْ الطَّاحُونَةِ يَضْمَنُ هَذِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
حَمَلَ بُرَّ غَيْرِهِ إلَى الطَّاحُونَةِ وَوَضَعَهُ فِي صَحْنِهَا وَأَمَرَ الطَّحَّانَ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي اللَّيْلِ فِي بَيْتِ الطَّاحُونَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى نُقِّبَ وَسُرِقَ فَلَوْ عَلَى الصَّحْنِ حَائِطٌ مُرْتَفِعٌ قَدْرَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَسَوَّرَ إلَّا بِسُلَّمٍ بَرِئَا فُصُولَيْنِ لَوْ سَالَ الْبُرُّ مِنْ دَلْوِ الطَّاحُونَةِ إلَى الْمَاءِ قَالُوا: لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الطَّاحُونَةِ؛ لِأَنَّ الْبُرَّ فِي يَدِ صَاحِبِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَتَعَاهُدُهُ قَالَ قَاضِي خَانْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ اسْتَأْجَرَ الطَّاحُونَةَ لِيَطْحَنَ هُوَ بِهَا لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الطَّاحُونَةِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الطَّحَّانَ لِيَطْحَنَ لَهُ فَطَحَنَ الطَّحَّانُ ضَمِنَ الطَّحَّانُ قُلْتُ: وَتَعْلِيلُهُمْ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمَسْأَلَةُ فِي فَصْلِ مَا يَكُونُ تَضْيِيعًا لِلدَّابَّةِ وَالْمَالِ مِنْ قَاضِي خَانْ مردي باسيابارآورد مزدداد طحان بوي سنك دا وَكَفَتْ كه آس كن خدا وندباردرد لَوْ كرد وسنك راكلو كاه فِرَاخ بوده است وطحان مي دانست وبعضي ازين باربآن طَرِيق هلاك شد يَضْمَنُ الطَّحَّانُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الطَّحَّانُ يَضْمَنُ بِالْخَلْطِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ مَأْذُونًا بِالْخَلْطِ عُرْفًا هَذِهِ فِي الزَّكَاةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
1 / 51