مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر بالهامش بدر المتقى في شرح المُلتقى
الناشر
المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٨ هجري
مكان النشر
تركيا وبيروت
تصانيف
الفقه الحنفي
وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى اللَّازِمِ
(غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ) مَرَّةً يَعْنِي الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ قَيَّدَ الْأَعْضَاءَ بِالثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّهَا خَمْسٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ جُعِلَا فِي الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ عُضْوَيْنِ كَمَا فِي الدِّرَايَةِ.
(وَمَسْحُ الرَّأْسِ) مَرَّةً الْمَسْحُ الْإِصَابَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْإِصَابَةُ بِالْيَدِ أَوْ بِغَيْرِهَا حَتَّى لَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ قَدْرُ الْمَفْرُوضِ أَجْزَأَهُ مَسْحُهُ بِالْيَدِ أَوْ لَمْ يَمْسَحْهُ.
(وَالْوَجْهُ مَا بَيْنَ قِصَاصِ الشَّعْرِ) هَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْوَجْهِ فِي الطُّولِ مِنْ مَبْدَأِ سَطْحِ الْجَبْهَةِ إلَى الذَّقَنِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ أَوْ لَا قَالَ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ وَغَيْرُهُ.
وَفِي الدِّيوَانِ قِصَاصُ الشَّعْرِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا بِمَعْنًى، وَهُوَ مُنْتَهَى مَنْبَتِهِ مِنْ الرَّأْسِ وَغَايَتُهُ انْتَهَى، وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ قِصَاصَ الشَّعْرِ فِي اللُّغَةِ مُنْتَهَى مَنْبَتِهِ مُطْلَقًا لَا مُنْتَهَى مَنْبَتِهِ فِي الرَّأْسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مِنْ الشَّعْرِ شَعْرُ الرَّأْسِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ التَّقْيِيدُ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ لَا عَلَى اللُّغَةِ.
(وَأَسْفَلِ الذَّقَنِ) هَذَا حَدُّهُ طُولًا وَالذَّقَنُ بِالتَّحْرِيكِ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ جَمْعُهُ أَذْقَانٌ.
(وَشَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ) هَذَا حَدُّهُ عَرْضًا الشَّحْمَةُ مُعَلَّقُ الْقُرْطِ، وَإِنَّمَا زَادَ لَفْظَ الشَّحْمَةِ إدْخَالًا لِمَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَشَحْمَةِ الْأُذُنِ فِي حَدِّ الْوَجْهِ مُطْلَقًا وَوَقَعَ فِي عِبَارَة الْهِدَايَةِ وَفِي غَيْرِهَا وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ، وَمَا قَالَهُ الْبَاقَانِيُّ.
وَفِي إفَاضَةِ الشَّحْمَتَيْنِ إلَى الْأُذُنِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ أُذُنٍ شَحْمَتَانِ لَيْسَ بِوَارِدٍ؛ لِأَنَّ الْأُذُنَ اسْمُ جِنْسٍ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ فَصَارَتْ إضَافَتُهَا إلَى الْأُذُنَيْنِ تَقْدِيرًا إلَّا أَنَّ الْأُذُنَ وَاحِدٌ حَتَّى يَرِدَ السُّؤَالُ (فَيُفْرَضُ غَسْلُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِعَدَمِ السَّاتِرِ بِخِلَافِ مَا تَحْتَ الشَّعْرِ فِي الْعِذَارِ لِاسْتِتَارِهِ بِالشَّعْرِ فَكَأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ وَجْهًا (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ)؛ لِأَنَّ الْبَشَرَةَ الَّتِي تَحْتَ الشَّعْرِ فِي الْعِذَارِ إذَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا فَمَا وَرَاءَهَا أَوْلَى وَإِنْ كَانَ أَمْرَدَ أَوْ كَوْسَجَ أَوْ أَثَطَّ فَغَسْلُهُ وَاجِبٌ اتِّفَاقًا
(وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ) خِلَافًا لِزُفَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْغَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ فِي الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ وَلَنَا أَنَّ ضَرْبَ الْغَايَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَائِدَةٍ، وَهِيَ إمَّا مَدُّ الْحُكْمِ إلَيْهَا أَوْ إسْقَاطُ مَا وَرَاءَهَا، وَالْأَوَّلُ يَحْصُلُ هُنَا بِدُونِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِذَلِكَ الْعُضْوِ إلَى الْإِبْطِ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي، وَمُوجِبُهُ دُخُولُ الْغَايَةِ تَحْتَ الْمُغَيَّا فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ فِي دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ فِي الْغَسْلِ شَكٌّ، وَاحْتِمَالٌ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْفَرْضُ فِيهِمَا أُجِيبُ بِأَنَّ الِاحْتِمَالَ قَدْ زَالَ بِفِعْلِهِ
1 / 10