المجازات النبوية
محقق
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٨
المجازات النبوية
الشريف الرضي ت. 406 هجريمحقق
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
لان الظأر في الحقيقة العطف، ومنه ظأر الناقة (1)، وهو أن يموت ولدها فتعطف على البو (2) الذي يجعل لها لتدر عليه لبنها، وأصله العطف على الشئ بالأخذ والحمل، لا بالاختيار والطوع. ويبين هذا المعنى الكميت الأسدي:
وهم رأموها غير ظأر وأشبلوا * عليها بأطراف القنا وتحدبوا أي عطفوا عليها طائعين مختارين لا مجبرين محمولين، ثم استعمل بعد ذلك فيمن عطف طائعا كما استعمل فيمن عطف كارها، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام يعطف على الدخول فيه: إما طوعا ومشيئة، أو عنادا وخيفة. ومن أمثال العرب: الطعن يظأر (3)، أي يعطف على السلم والتواهب، ويحمل على البقيا والتقارب.
صفحة ٢٩