93

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

مادة (١٢٨)

إذا اختلف حال المضمون في حال الجناية فالسراية فيها هنا أربعة أقسام. تفصيل (١)

مادة (١٢٩)

إذا تغير حال المرمى أو الرامي بين الرمي والإصابة فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي؟ أم يفرق بين القود والضمان أم بين أن يكون الرمي مباحاً أو محظوراً؟ فيه للأصحاب أوجه.

مادة (١٣٠)

المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكاة ولا يجب به حج ولا كفارات ولا توفى منه الديون والنفقات. نص على ذلك أحمد.

مادة (١٣١)

القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.

مادة (١٣٢)

القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوج وخادم. وهل هو غنى فاضل عن ذلك على روايتين. وجاء فيه أن الأكثر على وجوب نفقة الأقارب من الكسب.

مادة (١٣٣)

يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

مادة (١٣٤)

المنع أسهل من الدفع.

مادة (١٣٥)

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما إذا كان القصور طارئاً عليه نص عليه أحمد.

مادة (١٣٦)

الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته؟ فيه تفصيل. (٢)

(١) وردت القاعدة في ابن رجب كالتالي:

إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فها هنا أربعة أقسام.

أحدهما: أن يكون مضموناً في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيها فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية على روايتين. والقسم الثاني: أن يكون مهدراً في الحالين فلا ضمان بحال. والثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان فتهدر تبعاً للجناية بالاتفاق. والرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أم لا؟ على وجهين ابن رجب، ص٢٨٨.

(٢) وتمام القاعدة : أن العارض إن كان لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المشتراة إذا ملكت بعقد محرم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع كعبادة مانعة من الوطء سواء كانت مما يمتنع فيها جنس الترفه والاستمتاع بالنساء كالاحرام والاعتكاف أو مما يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال كالصيام فالمذهب أنه يحرم الوطء والمباشرة، أما غير العبادات كالحيض والنفاس والظهار فهل يحرم مع الوطء غيره فيه قولان في المذهب.

100